ينظر قسم قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث ، وكذا قضايا الحالة المدنية والكفالة والجنسية ، وفي كل القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة . مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقت�ضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه ، يمارس رئيس قسم قضاء الأسرة أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية ، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم . الفصل الثاني المحاكم الابتدائية التجارية الفرع الأول تأليف المحاكم الابتدائية التجارية وتنظيمها
المادة 57
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
