المادة 58

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تتألف المحكمة الابتدائية التجارية من : - رئيس ؛ - وكيل الملك ؛ - نائب أو أكثر للرئيس وقضاة ؛ - نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه ؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة