يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية إشرافهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بها ، وكذا العاملين بمحاكم الدرجة الأولى التابعة لها
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
يمارس الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية
يمارس رؤساء محاكم الدرجة الأولى إشرافهم الإداري على قضاة الأحكام العاملين بها . 34 الأمانة العامة للحكومة
يمارس وكلاء الملك لدى محاكم الدرجة الأولى في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية
إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته المهنية أو أساء إلى سمعة القضاء ووقاره ، أو مس بحسن سير إدارة العدل ، فإنه يتعين عليه إخبار الوكيل العام للملك أو وكيل الملك لدى محكمته ، حسب الحالة ، ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة . تقع نفس الواجبات على عاتق الوكيل العام للملك أو وكيل الملك ، حسب الحالة ، إذا بلغ إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم . القسم الرابع أحكام انتقالية ومختلفة
تحال بصفة انتقالية القضايا المستأنفة المعروضة على الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية ، غير الجاهزة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، إلى محاكم الاستئناف المختصة ، دون تجديد للإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية . غير أنه يجب استدعاء الأطراف من جديد ، وتطبق نفس المقتضيات في حالة النقض والإحالة
تحال بحكم القانون إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، ابتداء من تاريخ العمل بها ، جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها ، والتي ليست جاهزة للبت فيها ، دون تجديد للإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية ، غير أنه يجب استدعاء الأطراف من جديد ، وتطبق نفس المقتضيات في حالة النقض والإحالة
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 35 الأمانة العامة للحكومة
مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة ، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام : - الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 15( 1394 يوليوز )1974 كما تم تغييره وتتميمه ؛ - المواد 1 و 2 و 3 و 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته ، الص…
إن الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقت�ضى المادة السابقة والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تعوض بالأحكام المماثلة لها المنصوص عليها في هذا القانون
