المادة 105

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يمارس وكلاء الملك لدى محاكم الدرجة الأولى في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية

المادة 105 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi