إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته المهنية أو أساء إلى سمعة القضاء ووقاره ، أو مس بحسن سير إدارة العدل ، فإنه يتعين عليه إخبار الوكيل العام للملك أو وكيل الملك لدى محكمته ، حسب الحالة ، ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة . تقع نفس الواجبات على عاتق الوكيل العام للملك أو وكيل الملك ، حسب الحالة ، إذا بلغ إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم . القسم الرابع أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 106
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
