المادة 106

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته المهنية أو أساء إلى سمعة القضاء ووقاره ، أو مس بحسن سير إدارة العدل ، فإنه يتعين عليه إخبار الوكيل العام للملك أو وكيل الملك لدى محكمته ، حسب الحالة ، ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة . تقع نفس الواجبات على عاتق الوكيل العام للملك أو وكيل الملك ، حسب الحالة ، إذا بلغ إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم . القسم الرابع أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 106 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi