تحال بصفة انتقالية القضايا المستأنفة المعروضة على الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية ، غير الجاهزة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، إلى محاكم الاستئناف المختصة ، دون تجديد للإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية . غير أنه يجب استدعاء الأطراف من جديد ، وتطبق نفس المقتضيات في حالة النقض والإحالة
المادة 107
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
