تحال بحكم القانون إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، ابتداء من تاريخ العمل بها ، جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها ، والتي ليست جاهزة للبت فيها ، دون تجديد للإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية ، غير أنه يجب استدعاء الأطراف من جديد ، وتطبق نفس المقتضيات في حالة النقض والإحالة
المادة 108
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
