المادة 104

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يمارس رؤساء محاكم الدرجة الأولى إشرافهم الإداري على قضاة الأحكام العاملين بها . 34 الأمانة العامة للحكومة