مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة ، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام : - الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 15( 1394 يوليوز )1974 كما تم تغييره وتتميمه ؛ - المواد 1 و 2 و 3 و 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 17( 1432 أغسطس )2011 كما تم تغييره وتتميمه ؛ - المواد 1 و 2 و 3 و 4 من القانون رقم 53.95 يق�ضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 12(1417 فبراير )1997 كما تم تغييره وتتميمه ؛ - الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و 5 و 7 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر )1993 كما تم تغييره وتتميمه ؛ - الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و 3 و 5 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير )2006 كما تم تغييره وتتميمه
المادة 110
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
