إن الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقت�ضى المادة السابقة والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تعوض بالأحكام المماثلة لها المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 111
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
