المادة 79

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تختص محكمة الاستئناف التجارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية التجارية ، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية أو بمقت�ضى نصوص قانونية أخرى ، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه . يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية أخرى . الفصل الثالث محاكم الاستئناف الإدارية الفرع الأول تأليف محاكم الاستئناف الإدارية وتنظيمها