المادة 78

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تعقد محكمة الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبمساعدة كاتب للضبط . يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حضورها إجباريا متى كانت طرفا أصليا . 27 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني اختصاص محاكم الاستئناف التجارية