المادة 10

القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية

80-03Dahir n° 1-06-07 du 14 février 2006

يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام ، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا . يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية