يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام ، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا . يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية
المادة 10
القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية
