المادة 11

القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية

80-03Dahir n° 1-06-07 du 14 février 2006

يرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية