المادة 32

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

يراد بالمحكمة المختصة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ،34 المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه