النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 24( 1378 ديسمبر )1958 بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة 33 والنزاعات الناشئة عن تحصيل الضرائب والرسوم المعهود بتحصيلها إلى إدارة التسجيل والدمغة تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضرائب أو الرسوم فيه . الأحكام المطابقة لها في هذا القانون" . إلا أنه لا يوجد مقابل للفصل 4 المشار إليه أعلاه في نص مدونة تحصيل الديون العمومية . كما جاءت مقتضيات المادة 141 من نفس القانون بما يلي " : تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون (أي مدونة تحصيل الديون العمومية) على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية" . - 30 نفس الملاحظة المضمنة بخصوص مقتضيات المادة 28 أعلاه . - 31 تم نسخ أحكام هذا الظهير بموجب المادة 162 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، سالفة الذكر . - 32 نفس الملاحظة المضمنة بخصوص مقتضيات المادة 28 أعلاه . - 33 تم نسخ الكتاب الأول من هذا المرسوم بمقتضى المادة 13 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 31( 1424 ديسمبر ،)2003 الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 8 ذي القعدة ( 1424 فاتح يناير ،)2004 ص .3 كما تم نسخ الكتاب الثاني من نفس المرسوم بموجب المادة 7 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 30( 1430 ديسمبر ،)2008 الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 3 محرم 31( 1430 ديسمبر ،)2008 ص .4557 وأصبحت جميع مقتضيات الوعاء والتحصيل والمساطر الجبائية - ولا سيما تلك المتعلقة بواجبات التسجيل والتمبر - تنظمها المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 31( 1427 ديسمبر ،)2006 الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة ( 1427 فاتح يناير ،)2007 ص ،3 كما تم تتميمها وتغييرها
المادة 31
قانون إحداث المحاكم الإدارية
