إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة ، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي
يخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات الترابية( )1 وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة
لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية
يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى نازعها وتحديد التعويض عن نزع الملكية . ( - )1 حلت عبارة «الجماعة» محل عبارة «الجماعة الحضرية» و «الجماعة القروية» بموجب المادة 283 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 7( 14…
تعلن المنفعة العامة بمقرر إداري يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها . ويمكن أن تشتمل هذه المنطقة بالإضافة إلى العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت أو العمليات المعلن أنها ذات منفعة عامة على الجزء الباقي من هذه العقارات وعلى العقارات المجاورة لها إذا تبين أن نزع ملكيتها ضروري لتحقيق هدف المنفعة العامة المنشود أو إذا كان إنجاز الأشغال ي…
يمكن للمقرر المصرح بالمنفعة العامة أن يعين مباشرة الأملاك التي يشملها نزع الملكية وإلا فإن هذا التعيين يقع بموجب مقرر إداري يدعى «مقرر التخلي» . ويجب أن يصدر هذا المقرر في أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القا�ضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية . وإذا انصرم هذا الأجل دون أن يتم ذلك تعين تجديد إعلان المنفعة العامة
تتخذ بشأن المقرر القا�ضي بإعلان المنفعة العامة تدابير الإشهار الآتية : -1 نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية (الجزء الأول) ونشر إعلان بشأنه في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها ؛ -2 تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها . ويمكن أن تتمم التدابير المذكورة بجميع وسائل الإشهار الأخرى الملائمة
إذا عين في نفس الوقت المقرر القا�ضي بإعلان المنفعة العامة الأملاك المقرر نزع ملكيتها اعتبر المقرر من جراء ذلك بمثابة مقرر للتخلي ووجب أن تتخذ بشأنه بهذه الصفة الإجراءات المقررة في الفصول 10 و 11 و .12 2 الأمانة العامة للحكومة
يجب إجراء بحث إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي . ولأجل ذلك فإن مشروع المقرر المذكور : - ينشر بالجريدة الرسمية (الجزء الثاني) وفي جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية ؛ - يودع مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة حيث يمكن للمعنيين بالأمر الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
يجب على المعنيين بالأمر خلال الأجل المحدد في الفصل 10 أن يعرفوا بجميع مستأجري الأرا�ضي الزراعية والمكترين وغيرهم ممن بيدهم حقوق في العقارات و إلا بقوا وحدهم مدينين لهؤلاء الأشخاص بالتعويضات التي قد يطالبون بها ، كما يجب ، داخل نفس الأجل ، على جميع الأشخاص الآخرين أن يعرفوا بأنفسهم و إلا سقط كل حق لهم . ويتعين على نازع الملكية أن…
يودع كذلك مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة على الأملاك العقارية التابع لها موقع العقارات . وبناء على هذا الإيداع يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نازع الملكية شهادة تثبت أن مشروع المقرر المذكور قد قيد : - أما في الرسوم العقارية المعنية بالأمر عملا بالفصل 85 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت )1913 بشأن ال…
تتخذ بشأن مقرر التخلي نفس تدابير الإشهار المقررة في الفصل 8 بالنسبة للمقرر القا�ضي بإعلان المنفعة العامة
تكون الإجراءات المقررة في الفصول 8 و 9 و 10 اختيارية إذا كان المقرر القا�ضي بإعلان المنفعة العامة يتعلق بعمليات أو بأشغال تهم الدفاع الوطني . وإذا وقع العدول عن الإجراءات المذكورة وجب أن يتضمن المقرر بيان الأملاك المطلوب نزع ملكيتها وأن يبلغ إلى المظنون أنهم الملاك طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل .46 ويتعين على الملاك الوفاء ب…
لا يجوز خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القا�ضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر المذكور دون موافقة نازع الملكية
إن الأملاك المعينة في مقرر التخلي تبقى خاضعة لنفس الارتفاقات المقررة في الفصل السابق لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر المقرر المذكور في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه . ( )1 حلت عبارة «المحكمة الإدارية» محل عبارة «المحكمة الابتدائية» بموجب المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظ…
يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في «مقرر التخلي» خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه . وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة . الباب الرابع الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات
يودع نازع الملكية لدى المحكمة الإدراية ( )1 الواقع العقار في دائرة نفوذها طلبا يرمي إلى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات وذلك بمجرد استيفاء الإجراءات المتعلقة بمقرر التخلي والمنصوص عليها في الفصول 8 و 9 و 10 و 12 أو بمجرد تبليغ المقرر المذكور في الحالة المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 14 وبعد انصرام الأجل المشار إليه في الم…
يختص رئيس المحكمة الإدارية( )1 وحده للإذن بواسطة أمر في الحيازة مقابل دفع أو إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية . كما أن رئيس المحكمة أو القا�ضي المفوض من قبله الذي ينظر في القضية بصفة قا�ضي نزع الملكية يختص وحده بالحكم بواسطة حكم لفائدة نازع الملكية بنقل ملكية العقارات و\أو الحقوق العينية المطلوب نزع ملكيتها وبتحديد مبلغ التعويضات
يحدد التعويض عن نزع الملكية طبق القواعد الآتية : -1 يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق النا�شئ مباشرة عن نزع الملكية ، ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر؛ -2 يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الم…
يحدد قا�ضي نزع الملكية في حالة وجود حقوق انتفاع أو استعمال أو سكنى أو غيرها من الحقوق المماثلة أو من نفس النوع ، تعويضا واحدا بالنظر لمجموع قيمة العقار ، ويمارس مختلف المعنيين بالأمر حقوقهم في مبلغ التعويض
إذا كان يشغل العقارات المنزوعة ملكيتها مكترون بصفة قانونية مصرح بهم على إثر البحث الإداري المنصوص عليه في الفصل 10 أو مقيدون بصفة قانونية في السجلات العقارية فإن نازع الملكية يتحمل منح التعويضات الواجبة لهم أو عند الاقتضاء تمكينهم من عقار آخر إذا كان من الممكن
يجوز لمالك بناية شمل نزع الملكية جزءا منها أن يطالب باقتناء مجموعها بتصريح خاص يوجه إلى نازع الملكية قبل انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل .10 وكذلك الشأن ، مع مراعاة التحفظات الآتية ، فيما يخص المالك الذي لا يحتفظ على إثر نزع ملكية جزء من أرضه إلا بقطعة اعتراف بأنها غير قابلة للاستعمال بالنظر لأنظمة التعمير ولا لأي استغل…
عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة لا يجوز لرئيس المحكمة الإدارية( )1 رفض الإذن في ذلك إلا بسبب بطلان المسطرة . وينص الأمر بالإذن في الحيازة على دفع التعويض الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل 19 إلى ذوي الحقوق أو على إيداعه . ويحدد في الحكم الصادر بنقل الملكية التعويض عن نزع الملكية بعد التذكير وجوبا بمبلغ التعويض الذي اقترحه نازع ال…
إذا كان العقار محفظا أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار محفظ جاز لنازع الملكية طلب تسجيل تقييد أولي في الرسم العقاري للمحافظة مؤقتا على حقه مع تدعيم طلبه بالأمر الصادر بالإذن في الحيازة المنصوص عليه في الفصل .24 وتتميما لأحكام الفصل 86 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت )1913 فإن أثر التقييد الأول…
إن القرارات القضائية الصادرة بنزع الملكية أو بالإذن في الحيازة تبلغ تلقائيا من طرف كاتب الضبط إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة ملكيتهم الذين عرفوا بأنفسهم على إثر الإشهار المنصوص عليه في الفصول 8 و 9 و 10 وكذا إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ إلى مختلف ذوي الحقوق كما هم مثبتون بالشهادات المنصوص عليها في الفصل 11…
إن حيازة نازع الملكية للعقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها لا يمكن أن تتم إلا بعد استيفاء إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في الفصل 26 ودفع التعويض الاحتياطي أو إيداعه
يحدد قا�ضي نزع الملكية المصاريف ويتحملها نازع الملكية . 9 الأمانة العامة للحكومة الباب الخامس دفع التعويضات أو إيداعها
يدفع التعويض المؤقت والتعويض المحدد في الحكم بمجرد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل
غير أنه إذا لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسهم وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق الإيداع والتدبير . ويتخذ نفس الإجراء إذا لم يدل بالوثائق المثبتة للملكية أو كانت هذه الوثائق غير كافية ، وفي هذه الحالة يعمل نازع الملكية على تعليق إعلانات بمكتب الجماعة والمحافظة على الأملاك العقارية المعنيتين بالأمر تعرف بالعقارات وبأسماء الأشخاص الم…
إذا لم يتم دفع المبالغ الواجبة أو إيداعها خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغ أو نشر الحكم الصادر بالأمر بالحيازة أو بنزع الملكية ترتبت على ذلك بحكم القانون لصالح المعنيين بالأمر بمجرد انتهاء هذا الأجل فوائد حسب السعر القانوني المعمول به في المعاملات المدنية . وتترتب كذلك بحكم القانون فوائد لصالح المعنيين بالأمر إذا لم يرفع الحظر ع…
لا يمكن التعرض على القرارين القضائيين المنصوص عليهما في الفصل 24 أعلاه . ولا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن في الحيازة . أما الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض فيمكن استئنافه فيما يتعلق بتحديد التعويض فقط
(نسخ وعوض بموجب المادة 39 من القانون رقم 41.90 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.91.225 بتاریخ 22 من ربیع الأول 10( 1414 سبتمبر ، )1993 ج . ر عدد 4227 بتاریخ 18 من جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر ،)1993 ص )2173 : یرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى محكمة النقض( )1 بوصفها الجھة القضائیة التي تستأنف أمام…
إن الحكم الاستئنافي يبلغه تلقائيا كاتب الضبط لدى محكمة الاستئناف أو ينشره نازع الملكية طبق الشروط المقررة في الفصل
إن دفع الفرق المحتمل بين مبلغ التعويض المعروض ومبلغ التعويض عن نزع الملكية أو بين هذا التعويض والتعويض المحدد بحكم استئنافي يتوقف في حالة استئناف أو طلب النقض ، مع مراعاة أحكام الفصلين 30 و ،31 على تقديم ذوي الحقوق لكفالة بنكية . وفي حالة عدم تقديم الكفالة يودع الفرق ويبقى مودعا إلى أن تنتهي المسطرة القضائية
تطبق أحكام الفصل 28 على مصاريف الاستئناف والنقض . ( )1 حلت عبارة « محكمة النقض » محل عبارة « المجلس الأعلى » بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض ، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 27 ( 1377 سبتمبر ) 1957 بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ…
بالرغم عن كل المقتضيات المنافية الواردة في التشريع المتعلق بنظام التحفيظ والمرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر في 9 رجب 24( 1386 أكتوبر )1966 الذي مدد بموجبه نظام التحفيظ العقاري إلى المنطقة السابقة للحماية الإسبانية كما وقع تغييره ، فإن إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة على الأملاك العقارية يترتب عليه ، في تاريخ الإيداع المذك…
لا يمكن لدعاوى الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوى العينية الأخرى أن توقف نزع الملكية أو أن تحول دون إنتاج آثاره . وتحول حقوق المطالبين إلى حقوق في التعويض ويبقى العقار خالصا منها . 12 الأمانة العامة للحكومة
إذا أراد نازع الملكية استعمال عقار تم اقتناؤه عن طريق نزع الملكية لإنجاز أشغال أو عمليات تختلف عن الأشغال أو العمليات التي برزت نزع ملكيته فإنه لا يجوز له القيام بذلك إلا بعد الإذن بتغيير هذا التخصيص بموجب مقرر إداري
لا يجوز لنازع الملكية بيع العقارات المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من خمس سنوات إلا بالالتجاء إلى مسطرة السمسرة العمومية ويجوز للملاك السابقين خلال نفس الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي بشرط دفع الثمن في ظرف العشرين يوما . ولا تطبق أحكام المقطع السابق عندما يتم تحقيق الغرض المنصوص عليه في إعلان المنفعة العامة أو عندما…
إذا كان الاستعجال يقت�ضي أن تضم لفائدة الدولة بعض الموارد المائية قصد القيام بإعداد شامل نص مقرر إعلان المنفعة العامة على هذا الاستعجال وعين في نفس الوقت الحقوق المائية التي يق�ضي بالتخلي عنها . ويمكن الإذن بموجب هذا المقرر في حيازة الحقوق المائية المذكورة حالا أو آجلا ، وفي هذه الحالة يجب على اللجنة المكلفة عند تعذر الاتفاق بال…
إذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعد نشر مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها ، فإن هذا الاتفاق الذي يجب أن يبرم طبقا لمقرر التخلي ، يدرج في محضر أمام السلطة الإدارية المحلية التابع لها موقع العقار إذا كان المنزوعة ملكيته يقيم بالمكان المذكور . أما إذا كان المن…
إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب من الأسباب خلال أية مرحلة من مراحل المسطرة الإدارية أو القضائية قبل الحكم بنقل الملكية عن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا وكان العقار المذكور واقعا في المنطقة المطلوب نزع ملكيتها أو معينا في مقرر التخلي ترتب على هذا التراجع ، بشرط مراعاة أحكام الفصل ،23 استصدار نازع الملكية لمقرر معدل للمقرر القا�ضي بإع…
يجوز لأوصياء وممثلي القاصرين أو المحاجير أو المتغيبين بعد الإذن من القا�ضي المختص عند الاقتضاء وبالرغم من جميع الأحكام المنافية ، إبرام اتفاقات بالمراضاة تتعلق بالعقارات والحقوق العينية المنزوعة ملكيتها التي يملكها الأشخاص الذين يمثلونهم سواء فيما يرجع للتعويض النهائي أو التعويض الاحتياطي عن الحيازة . ويأذن القا�ضي بالاتفاق بالمراضاة بناء على خبرة تحدد بموجبها القيمة التجارية للعقار أو للحقوق العينية موضوع الاتفاق المذكور
يتعين على الأطراف اختيار محل للمخابرة معهم عند بداية المسطرة بمقر المحكمة الإدارية( )1 التابع لها موقع العقار . ويمكن أن تبلغ إلى محل المخابرة المذكور جميع الوثائق المسطرية الابتدائية والاستئنافية . ( )1 حلت عبارة «المحكمة الإدارية» محل عبارة «المحكمة الابتدائية» بموجب المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ال…
إذا تعذر تسليم التبليغات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 14 من هذا الجزء إلى المعنيين بالأمر اكتفى بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار ويعتمد على ذلك بالخصوص في حساب آجال الطعن عند الاقتضاء . وفيما يخص الأحكام القضائية المبلغة إلى القيم فإن آجال الطعن لا تبتدئ إلا بعد أن يعلق خلال أجل ثلاثين يوما الحكم الصادر بلوحة…
إذا أمر القا�ضي بإجراء خبرة تولى كاتب الضبط على الفور ، استثناء من أحكام المقطع الثاني من
الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة
تطبق على قضايا نزع الملكية جميع قواعد الاختصاص والمسطرة المقررة في قانون المسطرة المدنية ماعدا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون . الجزء الثاني الاحتلال المؤقت
يخول حق الاحتلال المؤقت الإذن في الحيازة المؤقتة لأرض لفائدة كل منفذ لأشغال عامة ويسمح له من أجل تسهيل القيام بالأشغال العامة المعهود إليه بها : -1 إما بأن يقوم في تلك الأرض بالدراسات والأعمال التحضيرية للأشغال العامة ؛ -2 وإما بأن يودع فيها مؤقتا الآلات والمواد أو أن يقيم فيها أوراشا أو طرقا ضرورية لإنجاز الأشغال أو منشآت أخرى ؛ -3 وإما بأن يستخرج منها بعض المواد . ويمارس حق الاحتلال المؤقت طبق الشروط المبينة بعده . 16 الأمانة العامة للحكومة
