تكون الإجراءات المقررة في الفصول 8 و 9 و 10 اختيارية إذا كان المقرر القا�ضي بإعلان المنفعة العامة يتعلق بعمليات أو بأشغال تهم الدفاع الوطني . وإذا وقع العدول عن الإجراءات المذكورة وجب أن يتضمن المقرر بيان الأملاك المطلوب نزع ملكيتها وأن يبلغ إلى المظنون أنهم الملاك طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل .46 ويتعين على الملاك الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفصل II خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التبليغ . الباب الثالث آثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي
المادة 14
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
