لا يجوز خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القا�ضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر المذكور دون موافقة نازع الملكية
المادة 15
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
