إن الأملاك المعينة في مقرر التخلي تبقى خاضعة لنفس الارتفاقات المقررة في الفصل السابق لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر المقرر المذكور في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه . ( )1 حلت عبارة «المحكمة الإدارية» محل عبارة «المحكمة الابتدائية» بموجب المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر ،)1993 ج . ر عدد 4227 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر ،)1993 ص .2173 : 4 الأمانة العامة للحكومة
المادة 16
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
