يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في «مقرر التخلي» خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه . وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة . الباب الرابع الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات
المادة 17
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
