يجوز لمالك بناية شمل نزع الملكية جزءا منها أن يطالب باقتناء مجموعها بتصريح خاص يوجه إلى نازع الملكية قبل انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل .10 وكذلك الشأن ، مع مراعاة التحفظات الآتية ، فيما يخص المالك الذي لا يحتفظ على إثر نزع ملكية جزء من أرضه إلا بقطعة اعتراف بأنها غير قابلة للاستعمال بالنظر لأنظمة التعمير ولا لأي استغلال مفيد . غير أنه : - من جهة لا يمكن الاستفادة من هذه المقتضيات إذا كان من شأن ذلك الإخلال بمبدأ عدم التعويض عن الارتفاقات المشار إليها في المقطع 4 من الفصل 8 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 30( 1371 يوليوز )1952 بشأن التعمير وفي المقطع الثاني من الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 25( 1379 يونيه )1960 بتوسيع نطاق المجموعات العمرانية القروية؛ - ومن جهة أخرى يتعين على القا�ضي إذا كان من شأن الطلب أن يؤدي إلى تأخير إجراء نزع الملكية ، أن يبت بأحكام منفصلة في نقل الملكية وتحديد التعويض المتعلق بالعقار موضوع نزع الملكية وفي نقل الملكية وتحديد التعويض عن جزء العقار المعترف بعدم قابليته للاستعمال . 7 الأمانة العامة للحكومة
المادة 23
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
