عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة لا يجوز لرئيس المحكمة الإدارية( )1 رفض الإذن في ذلك إلا بسبب بطلان المسطرة . وينص الأمر بالإذن في الحيازة على دفع التعويض الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل 19 إلى ذوي الحقوق أو على إيداعه . ويحدد في الحكم الصادر بنقل الملكية التعويض عن نزع الملكية بعد التذكير وجوبا بمبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية وينص فيه على وجوب أداء التعويض أو إيداعه . ويباشر تبليغ أو نشر القرارين القضائيين المشار إليهما في المقطعين السابقين طبق الشروط المقررة في الفصل 26 ويودعان كذلك لدى المحافظة على الأملاك العقارية ، وعندما يتعلق الأمر بعقار غير محفظ ولا في طور التحفيظ ، يقيد القراران المذكوران من لدن كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية في السجل المنصوص عليه في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية
المادة 24
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
