إذا تعذر تسليم التبليغات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 14 من هذا الجزء إلى المعنيين بالأمر اكتفى بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار ويعتمد على ذلك بالخصوص في حساب آجال الطعن عند الاقتضاء . وفيما يخص الأحكام القضائية المبلغة إلى القيم فإن آجال الطعن لا تبتدئ إلا بعد أن يعلق خلال أجل ثلاثين يوما الحكم الصادر بلوحة معدة لهذا الغرض لدى كتابة الضبط بالمحكمة وينشر على نفقة نازع الملكية في جريدتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية يعينهما القا�ضي . ويجب أن يتم الإجراءان المذكوران بمجرد توجيه التبليغ إلى القيم . ويضفي قيام كاتب الضبط بهذين الإجرائين وشهادته بهما على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه
المادة 46
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
