المادة 45

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

يتعين على الأطراف اختيار محل للمخابرة معهم عند بداية المسطرة بمقر المحكمة الإدارية( )1 التابع لها موقع العقار . ويمكن أن تبلغ إلى محل المخابرة المذكور جميع الوثائق المسطرية الابتدائية والاستئنافية . ( )1 حلت عبارة «المحكمة الإدارية» محل عبارة «المحكمة الابتدائية» بموجب المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر ،)1993 ج . ر عدد 4227 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر ،)1993 ص .2173 : 15 الأمانة العامة للحكومة

المادة 45 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: النص الكامل · Ma Loi