المادة 44

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

يجوز لأوصياء وممثلي القاصرين أو المحاجير أو المتغيبين بعد الإذن من القا�ضي المختص عند الاقتضاء وبالرغم من جميع الأحكام المنافية ، إبرام اتفاقات بالمراضاة تتعلق بالعقارات والحقوق العينية المنزوعة ملكيتها التي يملكها الأشخاص الذين يمثلونهم سواء فيما يرجع للتعويض النهائي أو التعويض الاحتياطي عن الحيازة . ويأذن القا�ضي بالاتفاق بالمراضاة بناء على خبرة تحدد بموجبها القيمة التجارية للعقار أو للحقوق العينية موضوع الاتفاق المذكور

المادة 44 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: النص الكامل · Ma Loi