يجوز لأوصياء وممثلي القاصرين أو المحاجير أو المتغيبين بعد الإذن من القا�ضي المختص عند الاقتضاء وبالرغم من جميع الأحكام المنافية ، إبرام اتفاقات بالمراضاة تتعلق بالعقارات والحقوق العينية المنزوعة ملكيتها التي يملكها الأشخاص الذين يمثلونهم سواء فيما يرجع للتعويض النهائي أو التعويض الاحتياطي عن الحيازة . ويأذن القا�ضي بالاتفاق بالمراضاة بناء على خبرة تحدد بموجبها القيمة التجارية للعقار أو للحقوق العينية موضوع الاتفاق المذكور
المادة 44
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
