إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب من الأسباب خلال أية مرحلة من مراحل المسطرة الإدارية أو القضائية قبل الحكم بنقل الملكية عن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا وكان العقار المذكور واقعا في المنطقة المطلوب نزع ملكيتها أو معينا في مقرر التخلي ترتب على هذا التراجع ، بشرط مراعاة أحكام الفصل ،23 استصدار نازع الملكية لمقرر معدل للمقرر القا�ضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخلي . وتتخذ بشأن هذا القرار المعدل تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل 8 ويترتب على نشره في الجريدة الرسمية بحكم القانون ، حسب الحالة ، رفع الارتفاقات المنصوص عليها في الفصول 15 و 16 و 17 وسحب الدعوى من قا�ضي نزع الملكية وإعادة الحيازة للملاك المعنيين بالأمر فيما يخص العقار أو جزء العقار المسقط من نزع الملكية
المادة 43
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
