المادة 47

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

إذا أمر القا�ضي بإجراء خبرة تولى كاتب الضبط على الفور ، استثناء من أحكام المقطع الثاني من