إذا أمر القا�ضي بإجراء خبرة تولى كاتب الضبط على الفور ، استثناء من أحكام المقطع الثاني من
المادة 47
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
إذا أمر القا�ضي بإجراء خبرة تولى كاتب الضبط على الفور ، استثناء من أحكام المقطع الثاني من