قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

49-162016Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-201738 مادة
المادة 1

أولا : تطبق مقتضيات هذا القانون على ما يلي : .1 عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر أو حرفي أو صانع؛ .2 عقود كراء العقارات أو المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري؛ في حالة تعدد المالكين ، فإن ضم استغلال المحل الملحق بالمحل الأصلي يجب أن يكون بموافقة مالكي العقار الملحق والأصلي؛ .3…

المادة 2

لا تخضع لمقتضيات هذا القانون : 3 .1 عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛ .2 عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة؛ .3 عقود كراء العقارات…

المادة 3

تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ . 4 عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف . الفرع الثالث : شرط المدة

المادة 4

يستفيد المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل . يعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء ، ويجب توثيق المبلغ المالي المدفوع كتابة في عقد الكراء أو في عقد منفصل . الباب الثاني : الوجيبة الكرائية

المادة 5

تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات أو المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفين . تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها . تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال الم…

المادة 6

يكون المكتري محقا في تجديد عقد الكراء متى توفرت مقتضيات الباب الأول من هذا القانون ، ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده ، ويعتبر كل شرط مخالف باطلا . -2 القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو ا…

المادة 7

يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء ، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون . يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ . يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري ، كما…

المادة 8

لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية : .1 إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار ، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛ .2 إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته ، ما ع…

المادة 9

يحق للمكري المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه ، شريطة إثبات تملكه إياه لمدة لا تقـل عن سنة من تاريخ الإنذار وأدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث سنوات مع الاحتفاظ له بحق الرجوع إذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل تحدده المحكمة من خلال التصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة…

المادة 10

يتعين على المكري الشروع في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ ، وفي حالة تعذر ذلك يحق للمكتري الحصول على التعويض وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه ، ما لم يثبت المكري أن سبب التأخير خارج عن إرادته

المادة 11

يتعين على المكري أن يشعر المكتري بتاريخ تمكينه من المحل الجديد ، والذي يجب ألا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ الإفراغ . ويتعين عليه أن يقوم داخل أجل شهر من تاريخ توصله بشهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 7 ( 17 يونيو 3)19…

المادة 12

يلزم المكتري عند تمكينه من المحل بدفع الوجيبة الكرائية القديمة في انتظار تحديد الشروط الجديدة للعقد إما اتفاقا أو بواسطة المحكمة ، مع مراعاة العناصر الجديدة المستحدثة بالمحل دون التقيد بمقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي السالف الذكر . الفرع الثاني : المحلات الآيلة للسقوط

المادة 13

مع مراعاة التشريع المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ، يحق للمكري المطالبة بالإفراغ إذا كان المحل آيلا للسقوط . لا يكون المكتري محقا في الرجوع أو في الحصول على التعويض وفق الفقرات أدناه إلا إذا تم بناء المحل أو إصلاحه داخل أجل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ الإفراغ . يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل إذا…

المادة 14

إذا تعدد المكترون ، يكون الحق في الأسبقية في المحلات المعاد بناؤها كالآتي : .1 إذا كانت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات تكفي أو تتسع لجميع المكترين ، فحق الأسبقية يعطى لأقدمهم الذي عبر عن رغبته في خيار الرجوع؛ .2 إذا كانت البناية الجديدة تتوفر على محلات تتجاوز مساحة البناية القديمة ، فحق الأسبقية ينحصر في المحلات ذات المساحة…

المادة 15

يستحق المكتري التعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه : - إذا لم يتبق في البناية الجديدة محلات أخرى بعد ممارسة حق الأسبقية؛ - إذا أصبحت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات معدة لأنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية لأسباب غير تلك المتعلقة بمقتضيات قانونية أو تنظيمية ذات الصلة بالبناية . الفرع الرابع : توسيع المحل أو تعليته

المادة 16

إذا اعـتزم المالك توسيع أو تعلية البناية ، وكان ذلك لا يتأتى إلا بإفراغ المحل أو المحلات المكراة ، فإن الإفراغ المؤقت للمكتري يتم لمدة يحددها المكري ، على أن لا تتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ . يستحق المكتري تعويضا عن مدة إفراغه يساوي الضرر الحاصل له ، دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها ، حسب التصريحات الضريبية للسن…

المادة 17

يختص رئيس المحكمة في الطلب الرامي الى الإفراغ وتحديد قيمة التعويض المستحق للمكتري طيلة مدة الإفراغ ، كما يبت في طلب تمديد مدة الإفراغ وتحديد التعويض المستحق عن ذلك . كما يختص بتحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة 7 اعلاه ، بطلب من المكتري ، يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع . الفرع الخامس : مقتضيات مشتركة بين الإفراغ للهدم والإفراغ للتوسعة أو التعلية

المادة 18

يتعين على المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو لتعليته ، الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها . يعتد برخصة البناء طيلة سريان المسطرة أمام المحكمة ، ما لم يثبت المكتري أن الجهة المختصة قد سحبتها أو ألغتها . الباب الخامس : إفراغ السكن الملحق بالمحل

المادة 19

يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي ليسكن فيه بنفسه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين من الوصية الواجبة ، طبقا لمقتضيات المادة 369 وما يليها من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذ…

المادة 20

لا يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي في الحالات الآتية : .1 إذا كان من شأن استرجاع المحل أن يحدث مساسا خطيرا باستغلال الأصل التجاري؛ .2 إذا تعلق الأمر بملحقات المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى ، والمصحات والمؤسسات المماثلة لها ، ومؤسسات التعليم الخصوصي؛ .3 إ…

المادة 21

إذا وقع نزع ملكية عقار يستغل فيه أصل تجاري لأجل المنفعة العامة ، تطبق مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت -5 القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 13( 1423 يونيو )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 10…

المادة 22

يمكن السماح للمكتري بممارسة نشاط أو أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي ، متى كانت هذه الأنشطة غير منافية لغرض وخصائص وموقع البناية ، وليس من شأنها التأثير على سلامتها ، وفي هذه الحالة يجب على المكتري أن يوجه طلبه للمكري يتضمن الإشارة إلى الأنشطة التي يريد ممارستها . يجب على المكري إشعار المكتري بموقفه بخصوص هذا الطلب داخل أجل…

المادة 23

يحق للمكري ، في الحالات المشار إليها في المادة السابقة ، أن يطالب بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة ، على أن تسري من تاريخ المطالبة بها قضائيا . الباب الثامن : الكراء من الباطن

المادة 24

يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكترى كلا أو بعضا ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ، وتبقى العلاقة قائمة بين المكري والمكتري الأصلي . لا يكون لهذا الكراء أي أثر تجاه المكري إلا من تاريخ إخباره به . على المكري الذي أخبر بالكراء من الباطن أن يشعر المكتري الفرعي بكل إجراء يعتزم القيام به تجاه المكتري الأصلي ، تحت طائلة عدم مواجهته…

المادة 25

يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري ، وبالرغم من كـل شرط مخالف . يتعين على كل من المفـوت والمفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت ، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه . لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه ، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا…

المادة 26

يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه للمكتري إنذارا ، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل . يحدد هذا الأجل في : - خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط؛ - ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع ال…

المادة 27

إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار ، قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري ، وإلا قضت برفض الطلب . يجوز للمكتري أن يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار . إذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان هذه الدعوى ، فإنه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض دا…

المادة 28

إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض ، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة

المادة 29

إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات ، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا ، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم . يقصد بالدائن المقيد ، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري

المادة 30

عندما تقضي المحكمة بالتعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه ، لا يمكن استخلاص المبلغ المحكوم به إلا بعد إدلاء المكتري بشهادة مسلمة من كتابة الضبط تثبت خلو الأصل التجاري من كل تقييد . إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتقييدات ، فإن المكتري يكون ملزما بالإدلاء بما يفيد إشعار الدائنين المقيدين بوقوع الإفراغ وبوجود تعويض مستحق له . يجو…

المادة 31

يحق للمكتري ، متى ثبت حرمانه من حق الرجوع المحكوم به في الحالات المنصوص عليها في المواد 9 و 13 و ،17 طلب تنفيذ التعويض الاحتياطي وفق المبلغ الذي سبق الحكم به . يبقى من حق المكتري ، إذا لم يسبق له أن تقدم بطلب تحديد التعويض المذكور ، المطالبة به أمام المحكمة المختصة وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه ، دون التقيد بالأجل المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون . الفرع الثالث : استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة

المادة 32

أ) استرجاع المحل من طرف المكري : يمكن للمكري ، في حال توقف المكتري عن أداء الكراء وهجره للمحل المكترى إلى وجهة مجهولة لمدة ستة أشهر ، أن يطلب من رئيس المحكمة ، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، إصدار أمر بفتح المحل والإذن له باسترجاع حيازته . يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه معززا بعقد الكراء ، وبمحضر معاينة واقعة الإغلاق أو اله…

المادة 33

في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر ، يجوز للمكري ، كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا ، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى ، بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل ، أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة ، لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل . الفرع الخامس : مقتضيات عامة

المادة 34

يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات ، المنجزة في إطار هذا القانون ، بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية

المادة 35

تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

المادة 36

تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة . الباب الحادي عشر : مقتضيات ختامية

المادة 37

تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون ، ما لم تخضع لقوانين خاصة

المادة 38

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه ، لهذا القان…