المادة 20

قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

لا يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي في الحالات الآتية : .1 إذا كان من شأن استرجاع المحل أن يحدث مساسا خطيرا باستغلال الأصل التجاري؛ .2 إذا تعلق الأمر بملحقات المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى ، والمصحات والمؤسسات المماثلة لها ، ومؤسسات التعليم الخصوصي؛ .3 إذا كان المكتري يستعمل جزءا من محل الكراء للسكن لا يمكن الفصل بينه وبين الجزء المستعمل كمحل تجاري أو صناعي أو حرفي ، فإنه في هذه الحالة لا يمكن إفراغه من الجزء المستعمل للسكن ، دون إفراغه من الجزء المستعمل للتجارة ، وذلك وفق مقتضيات هذا القانون . الباب السادس : نزع ملكية العقار المستغل فيه أصل تجاري