المادة 21

قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

إذا وقع نزع ملكية عقار يستغل فيه أصل تجاري لأجل المنفعة العامة ، تطبق مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت -5 القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 13( 1423 يونيو )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 19( 1423 أغسطس ،)2002 ص .2362 11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 6( 1402 مايو .6)1982 الباب السابع : ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة