يمكن السماح للمكتري بممارسة نشاط أو أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي ، متى كانت هذه الأنشطة غير منافية لغرض وخصائص وموقع البناية ، وليس من شأنها التأثير على سلامتها ، وفي هذه الحالة يجب على المكتري أن يوجه طلبه للمكري يتضمن الإشارة إلى الأنشطة التي يريد ممارستها . يجب على المكري إشعار المكتري بموقفه بخصوص هذا الطلب داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل ، وإلا اعتبر موافقا على الطلب ، وفي حالة الرفض يمكن للمكتري اللجوء إلى رئيس المحكمة ، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، للإذن له بممارسة النشاط أو الأنشطة الجديدة . لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى ، مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد كراء ، إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك
المادة 22
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
