يحق للمكري ، في الحالات المشار إليها في المادة السابقة ، أن يطالب بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة ، على أن تسري من تاريخ المطالبة بها قضائيا . الباب الثامن : الكراء من الباطن
المادة 23
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
