يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكترى كلا أو بعضا ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ، وتبقى العلاقة قائمة بين المكري والمكتري الأصلي . لا يكون لهذا الكراء أي أثر تجاه المكري إلا من تاريخ إخباره به . على المكري الذي أخبر بالكراء من الباطن أن يشعر المكتري الفرعي بكل إجراء يعتزم القيام به تجاه المكتري الأصلي ، تحت طائلة عدم مواجهته به . لا يمكن للمكتري الفرعي التمسك بأي حق تجاه المكتري الأصلي ، مع مراعاة الفقرة السابقة . -6 القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 6( 1402 مايو )1982 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 15( 1403 يونيه ،)1983 ص .980 كما تم تغييره وتتميمه . 12 يبقى المكتريان الأصلي والفرعي متضامنين تجاه المكري في جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الكراء الأصلي . يحق للمكري ، إذا كانت قيمة الكراء من الباطن تفوق قيمة الكراء الأصلي ، مراجعة السومة الكرائية إما اتفاقا أو قضاء ، وفي الحالة الأخيرة تراعي المحكمة الفرق بين السومتين دون أن تتقيد بمقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي السالف الذكر . الباب التاسع : تفويت الحق في الكراء
المادة 24
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
