المادة 14

قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

إذا تعدد المكترون ، يكون الحق في الأسبقية في المحلات المعاد بناؤها كالآتي : .1 إذا كانت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات تكفي أو تتسع لجميع المكترين ، فحق الأسبقية يعطى لأقدمهم الذي عبر عن رغبته في خيار الرجوع؛ .2 إذا كانت البناية الجديدة تتوفر على محلات تتجاوز مساحة البناية القديمة ، فحق الأسبقية ينحصر في المحلات ذات المساحة المساوية لمساحة المحلات التي كان يستغلها المكتري ، أو تكون صالحة لاحتواء اللوازم والنشاط الذي كان يمارسه في المحلات القديمة؛ .3 إذا كانت البناية الجديدة لا تشمل محلات صالحة للنشاط الذي كان المكتري يمارسه ، فلهذا الأخير المطالبة بحق الأسبقية في المحلات المعاد بناؤها كي يمارس فيها نشاطا آخر ينسجم مع التهيئة الجديدة للبناء