مع مراعاة التشريع المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ، يحق للمكري المطالبة بالإفراغ إذا كان المحل آيلا للسقوط . لا يكون المكتري محقا في الرجوع أو في الحصول على التعويض وفق الفقرات أدناه إلا إذا تم بناء المحل أو إصلاحه داخل أجل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ الإفراغ . يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ ، وإذا لم يعرب عن رغبته ، فإن المكري يكون ملزما ، تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري ، بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بهذا الإخبار . يسقط حق المكتري في الرجوع أو في المطالبة بالتعويض إذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه دون التعبير عن نيته في استعمال حقه المذكور . يختص رئيس المحكمة ، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة ، بالبت في دعوى الإفراغ ، وبتحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه ، بطلب من المكتري ، يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع . -3 القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 17( 1412 يونيو )1992 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 15( 1413 يوليو ،)1992 ص . 887 8 الفرع الثالث : الحق في الأسبقية
المادة 13
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
