المادة 15

قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

يستحق المكتري التعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه : - إذا لم يتبق في البناية الجديدة محلات أخرى بعد ممارسة حق الأسبقية؛ - إذا أصبحت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات معدة لأنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية لأسباب غير تلك المتعلقة بمقتضيات قانونية أو تنظيمية ذات الصلة بالبناية . الفرع الرابع : توسيع المحل أو تعليته

المادة 15 من قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي: النص الكامل · Ma Loi