يستحق المكتري التعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه : - إذا لم يتبق في البناية الجديدة محلات أخرى بعد ممارسة حق الأسبقية؛ - إذا أصبحت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات معدة لأنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية لأسباب غير تلك المتعلقة بمقتضيات قانونية أو تنظيمية ذات الصلة بالبناية . الفرع الرابع : توسيع المحل أو تعليته
المادة 15
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
