المادة 16

قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

إذا اعـتزم المالك توسيع أو تعلية البناية ، وكان ذلك لا يتأتى إلا بإفراغ المحل أو المحلات المكراة ، فإن الإفراغ المؤقت للمكتري يتم لمدة يحددها المكري ، على أن لا تتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ . يستحق المكتري تعويضا عن مدة إفراغه يساوي الضرر الحاصل له ، دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها ، حسب التصريحات الضريبية للسنة المالية المنصرمة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل . وفي جميع الحالات يجب أن لا يقل التعويض الشهري عن قيمة السومة الكرائية . يمكن تمديد مدة الإفراغ لأجل لا يتعدى سنة بطلب من المكري . لا يحق للمكري استيفاء الوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ . 9 يجب على المكري إعادة تسليم المحل داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، وإلا حق للمكتري المطالبة بالتعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه ، ما لم تكن أسباب التأخير خارجة عن إرادة المكري