يختص رئيس المحكمة في الطلب الرامي الى الإفراغ وتحديد قيمة التعويض المستحق للمكتري طيلة مدة الإفراغ ، كما يبت في طلب تمديد مدة الإفراغ وتحديد التعويض المستحق عن ذلك . كما يختص بتحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة 7 اعلاه ، بطلب من المكتري ، يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع . الفرع الخامس : مقتضيات مشتركة بين الإفراغ للهدم والإفراغ للتوسعة أو التعلية
المادة 17
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
