يتعين على المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو لتعليته ، الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها . يعتد برخصة البناء طيلة سريان المسطرة أمام المحكمة ، ما لم يثبت المكتري أن الجهة المختصة قد سحبتها أو ألغتها . الباب الخامس : إفراغ السكن الملحق بالمحل
المادة 18
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
