المادة 3

قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ . 4 عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف . الفرع الثالث : شرط المدة

المادة 3 من قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي: النص الكامل · Ma Loi