تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ . 4 عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف . الفرع الثالث : شرط المدة
المادة 3
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
