يستفيد المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل . يعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء ، ويجب توثيق المبلغ المالي المدفوع كتابة في عقد الكراء أو في عقد منفصل . الباب الثاني : الوجيبة الكرائية
المادة 4
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
