تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات أو المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفين . تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها . تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر .2)2007 الباب الثالث : الحق في تجديد عقد الكراء الفرع الأول : تجديد عقد الكراء
المادة 5
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
