يكون المكتري محقا في تجديد عقد الكراء متى توفرت مقتضيات الباب الأول من هذا القانون ، ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده ، ويعتبر كل شرط مخالف باطلا . -2 القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر )2007 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 13( 1428 ديسمبر) ،2007 ص .4061 5 الفرع الثاني : التعويض عن إنهاء عقد الكراء
المادة 6
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
