يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء ، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون . يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ . يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري ، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل . غير أنه يمكن للمكري أن يثبت أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة المذكورة . يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق من شأنه حرمان المكتري من حقه في التعويض عن إنهاء الكراء . في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه ، لا يمكن أن يقل التعويض عن الإفراغ عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء . الفرع الثالث : الإعفاء من التعويض
المادة 7
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
