في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر ، يجوز للمكري ، كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا ، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى ، بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل ، أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة ، لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل . الفرع الخامس : مقتضيات عامة
المادة 33
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
