أ) استرجاع المحل من طرف المكري : يمكن للمكري ، في حال توقف المكتري عن أداء الكراء وهجره للمحل المكترى إلى وجهة مجهولة لمدة ستة أشهر ، أن يطلب من رئيس المحكمة ، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، إصدار أمر بفتح المحل والإذن له باسترجاع حيازته . يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه معززا بعقد الكراء ، وبمحضر معاينة واقعة الإغلاق أو الهجر مع تحديد المدة ، وبإنذار موجه للمكتري لأداء واجبات الكراء ولو تعذر تبليغه . يأمر رئيس المحكمة فورا بإجراء بحث للتأكد من واقعة الإغلاق أو الهجر . يصدر رئيس المحكمة ، بناء على الوثائق المدلى بها ، أمرا بفتح المحل واسترجاع حيازته ، وينفذ هذا الأمر على الأصل . يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر وصفي للأشياء والمنقولات الموجودة بالمحل . إذا استمرت غيبة المكتري لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه ، تصبح آثار التنفيذ نهائية ، ويترتب عنها فسخ عقد الكراء ، وفي هذه الحالة يقوم المكلف بالتنفيذ فورا ببيع المنقولات الموجودة بالمحل بالمزاد العلني على نفقة المكري وفق قواعد قانون المسطرة المدنية ، ويودع الثمن الصافي بكتابة ضبط المحكمة . ب) إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه : إذا ظهر المكتري أثناء تنفيذ الأمر المشار إليه أعلاه ، تتوقف إجراءات التنفيذ تلقائيا . يمكن للرئيس ، في هذه الحالة ، أن يحدد للمكتري أجلا لا يتعدى خمسة عشر يوما لتسوية مخلف الكراء ، تحت طائلة مواصلة إجراءات التنفيذ في حقه . 16 إذا ظهر المكتري ، بعد تنفيذ الأمر القضائي باسترجاع الحيازة ، قبل مرور أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر المذكور ، أمكن له المطالبة ، أمام رئيس المحكمة ، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، شريطة إثباته أداء ما بذمته من دين الكراء . إذا أثبت المكتري أنه كان يؤدي الكراء بانتظام ، جاز له أن يطالب المكري أمام المحكمة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب المسطرة التي باشرها المكري ضده ، وإذا ظل المحل المكترى فارغا جاز له المطالبة بإرجاعه إليه ، ولو بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة . لفرع الرابع : الشرط الفاسخ
المادة 32
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
