المادة 31

قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

يحق للمكتري ، متى ثبت حرمانه من حق الرجوع المحكوم به في الحالات المنصوص عليها في المواد 9 و 13 و ،17 طلب تنفيذ التعويض الاحتياطي وفق المبلغ الذي سبق الحكم به . يبقى من حق المكتري ، إذا لم يسبق له أن تقدم بطلب تحديد التعويض المذكور ، المطالبة به أمام المحكمة المختصة وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه ، دون التقيد بالأجل المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون . الفرع الثالث : استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة