المادة 30

قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

عندما تقضي المحكمة بالتعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه ، لا يمكن استخلاص المبلغ المحكوم به إلا بعد إدلاء المكتري بشهادة مسلمة من كتابة الضبط تثبت خلو الأصل التجاري من كل تقييد . إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتقييدات ، فإن المكتري يكون ملزما بالإدلاء بما يفيد إشعار الدائنين المقيدين بوقوع الإفراغ وبوجود تعويض مستحق له . يجوز للدائنين المقيدين أن يتعرضوا على أداء ثمن التعويض المودع بكتابة الضبط بتصريح يقدم إليها ، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالإشعار المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 84 من مدونة التجارة ، لا يستخلص المكتري التعويض المحكوم به لفائدته إلا بعد انصرام أجل التعرضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . يتم توزيع مبلغ التعويض المودع لفائدة المكتري وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الرابع من الكتاب الثاني من مدونة التجارة . 15 الفرع الثاني : دعوى الحرمان من حق الرجوع