إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات ، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا ، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم . يقصد بالدائن المقيد ، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري
المادة 29
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
