المادة 29

قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات ، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا ، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم . يقصد بالدائن المقيد ، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري